المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ النّظر الرّابع في الأحكام ] النّظر الرّابع في الأحكام : وفيه مسائل . الأولى : لو أكرهها على الفدية ، فعل حراما . ولو طلق به صح الطلاق ، ولم تسلم له الفدية ، وكان له الرجعة ( 55 ) . الثانية : لو خالعها ، والاخلاق ملتئمة ، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية . ولو طلقها والحال هذه بعوض ، لم تملك العوض ، وصح الطلاق وله الرجعة ( 56 ) . الثالثة : إذا أتت بفاحشة ، جاز عضلها ، لتفدي نفسها ، وقيل : هو منسوخ ولم يثبت ( 57 ) . الرابعة : إذا صح الخلع ، فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية ، ما دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع ان شاء ( 58 ) . الخامسة : لو خالعها ، وشرط الرجعة لم يصح . وكذا لو طلق بعوض ( 59 ) . السادسة : المختلعة ، لا يلحقها طلاق بعد الخلع ، لأن الثاني مشروط بالرجعة . نعم لو رجعت في الفدية ، فرجع ، جاز استيناف الطلاق ( 60 ) . السابعة : إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها ، قال الشيخ : لا يصح لأنه طلاق بشرط ( 61 ) ، والوجه انه طلاق في مقابلة بذل ، فلا يعد شرطا ( 62 ) ، فإن قصدت الثلاث ولاء ، لم يصح البذل ، وإن طلقها ثلاثا مرسلا ، لأنه لم يفعل ما سألته ، وقيل : يكون له